المراجع التشريعية و الترتيبية:
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلـــق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
- الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
- قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
شـروط الانتفاع بالخدمـة :
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
- أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
- خــلاص المعلــوم المستوجـــب
الوثائق المطلوبـة:
- الوثيقــــة الأصليـــــــة
- النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
- الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة
مكان إيداع الملف:
- البلدية أو الدائرة البلدية
- الإدارة السريعـــــــــة
- وكالة النهوض بالصناعة
- مكتب تسريح السيارات بالديوانة
- المعتمدية في المناطق غير البلدية
- السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج.
أجل الحصول على الخدمة:
فــــــورا
ملاحظات:
الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :
- مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي
- عقود الكراء