الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

المراجع التشريعية و الترتيبية:
  1. القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلـــق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  2. الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  3. قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
شـروط الانتفاع بالخدمـة :
  1. أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
  2. أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
  3. خــلاص المعلــوم المستوجـــب
الوثائق المطلوبـة:
  1. الوثيقــــة الأصليـــــــة
  2. النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  3. الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة
مكان إيداع الملف:
  1. البلدية أو الدائرة البلدية
  2. الإدارة السريعـــــــــة
  3. وكالة النهوض بالصناعة
  4. مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  5. المعتمدية في المناطق غير البلدية
  6. السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج.
أجل الحصول على الخدمة:

فــــــورا

ملاحظات:

الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

- مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي

- عقود الكراء