المراجع التشريعية و الترتيبية:
-الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 مـــن القانــــون عـــدد 3 لسنــة 1957 المؤرخ فـــــــــــــي 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحـــه بالنصوص اللاحقـــة.
- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شـــروط الانتفـــاع بالخدمــــة :
- يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
- إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود
- يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.
الوثائــــق المطلوبــــة:
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :
- بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
- أو الدفتر العائلي
- أو مضمون ولادة أحد الأبناء
- مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
مكـــان إيــــــداع الملـــف :
-قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج
مكان الحصول على الخدمة :
-قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج
ملاحظــــات:
-الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
-يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.
- يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.