school and education

للإتصال

78890224

ترسيم وفاة

المراجع التشريعية و الترتيبية:

  • - الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

    - الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

    - القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

شروط الانتفاع بالخدمة

  • التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
  • يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
  • يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :

- أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،

- مديــر المستشفى أو المستوصف مكـــان حصول الوفــــاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.

- آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.

- الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.

الوثائق المطلوبة

  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

مكـــــان إيــــداع الملــــف:

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

مكان الحصول على الخدمة :

  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

أجل الحصول على الخدمة

فورا

ملاحظــــات:

  • بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.
  • الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية