- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة - منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية. - أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا - يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. - يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد. تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية : - صورة شمسية لرئيس العائلة، - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج، - مضمون زواج، - مضمون ولادة لكل من الزوجين، - مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج(، - المعلوم الموظف على الدفتر العائلي، - قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية -السفارة أو القنصلية - المعتمدية خارج المناطق البلدية - قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية -السفارة أو القنصلية - المعتمدية خارج المناطق البلدية - يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالاتالمراجع التشريعية و الترتيبية:
شروط الانتفاع بالخدمة
الوثائق المطلوبة
مكـــــان إيــــداع الملــــف:
مكان الحصول على الخدمة :
أجل الحصول على الخدمة
ملاحظــــات:
- عندما يكون مطلب استخراج دفتر عائلي متزامنا مع إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، يتم اعتماد نفس وثائق الحالة المدنية المعدة لإبرام عقد الزواج لإعداد الدفتر العائلي لأول مرة.
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أ
ملاحظات على الدفتر العائلي.
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفترعائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.
- بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج.