school and education

للإتصال

78890224

استخراج الدفتر العائلي لأول مرة

المراجع التشريعية و الترتيبية:

- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة 

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

شروط الانتفاع بالخدمة

- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا

- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية : 

- صورة شمسية لرئيس العائلة، 

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج، 

- مضمون زواج، 

- مضمون ولادة لكل من الزوجين، 

- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج(، 

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي،

مكـــــان إيــــداع الملــــف:

- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية 

-السفارة أو القنصلية 

- المعتمدية خارج المناطق البلدية

مكان الحصول على الخدمة :

- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية 

-السفارة أو القنصلية 

- المعتمدية خارج المناطق البلدية

أجل الحصول على الخدمة

- يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات

ملاحظــــات:

- عندما يكون مطلب استخراج دفتر عائلي متزامنا مع إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، يتم اعتماد نفس وثائق الحالة المدنية المعدة لإبرام عقد الزواج لإعداد الدفتر العائلي لأول مرة. 

- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أ 

ملاحظات على الدفتر العائلي. 

- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك. 

- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي. 

- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفترعائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

- بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج.