school and education

للإتصال

78890224

استخراج نظير من الدفتر العائلي

*استخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع)

المراجع التشريعية و الترتيبية:

- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة 

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية

شروط الانتفاع بالخدمة

- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا 

- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. 

- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

- شهادة ضياع

- صورة شمسية لرئيس العائلة .

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج

- مضمون زواج

- مضمون ولادة لكل من الزوجين

-مضامين لبقية أفراد العائلة

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

مكـــــان إيــــداع الملــــف:

-قسم الحالة المدنية بالبلدية  أو بالدائرة البلدية 

-قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

مكان الحصول على الخدمة :

-قسم الحالة المدنية بالبلدية  أو بالدائرة البلدية 

-قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

أجل الحصول على الخدمة

-أسبـــــوع

ملاحظــــات:

- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي. 

- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي. 

- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

استخــــراج نظيـــــر مــــــــن الدفتــــــر العائلــــــي(للزوجــــة المطلقـــــة مــا لـــم تتــــــــزوج ثانيــــــــة أو الأرملــــــة)

 

المراجع التشريعية و الترتيبية:

القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة 

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية

شروط الانتفاع بالخدمة

-يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا، 

- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية : 

- مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة، 

- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة، 

- مضامين لبقية أفراد العائلة، 

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

مكـــــان إيــــداع الملــــف:

- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية 

- قسم الحالة المدنية بالسفارة أو القنصلية

مكان الحصول على الخدمة :

- قسم الحالة المدنية بالبلدية  أو بالدائرة البلدية 

- قسم الحالة المدنية بالسفارة أو القنصلية

أجل الحصول على الخدمة

-أسبـــــوع

ملاحظــــات:

- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي. 

- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك. 

- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي. 

- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.