*استخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع)
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة - منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية - أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا - يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. - يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد. تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية : - شهادة ضياع - صورة شمسية لرئيس العائلة . - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج - مضمون زواج - مضمون ولادة لكل من الزوجين -مضامين لبقية أفراد العائلة - المعلوم الموظف على الدفتر العائلي -قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية -قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة -قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية -قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة -أسبـــــوعالمراجع التشريعية و الترتيبية:
شروط الانتفاع بالخدمة
الوثائق المطلوبة
مكـــــان إيــــداع الملــــف:
مكان الحصول على الخدمة :
أجل الحصول على الخدمة
ملاحظــــات:
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.
استخــــراج نظيـــــر مــــــــن الدفتــــــر العائلــــــي(للزوجــــة المطلقـــــة مــا لـــم تتــــــــزوج ثانيــــــــة أو الأرملــــــة)
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة - منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية -يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا، - الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية : - مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة، - نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة، - مضامين لبقية أفراد العائلة، - المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. - قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية - قسم الحالة المدنية بالسفارة أو القنصلية - قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية - قسم الحالة المدنية بالسفارة أو القنصلية -أسبـــــوعالمراجع التشريعية و الترتيبية:
شروط الانتفاع بالخدمة
الوثائق المطلوبة
مكـــــان إيــــداع الملــــف:
مكان الحصول على الخدمة :
أجل الحصول على الخدمة
ملاحظــــات:
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.