- المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمو١طن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير(ONAS). - إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض. 1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء. 2. شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب. ٠3 شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية. في أجل شهر بداية من تاريخ ايداع الملف. - القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006. - القانون عدد 122 لمنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير. - استلام الملف - دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية - عرض الملف على اللجنة المحلية - تسليم الرخصة للمواطن1- شروط الانتفاع بالخدمة
2-الوثائق المطلوبة
3-الأجال
4-المراجع التشريعية و الترتيبية
5-إجراءات إنجاز الخدمة